الرئيسية / العضوية

العضوية

[fullwidth background_color=”” background_image=”” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_webm=”” video_mp4=”” video_ogv=”” video_preview_image=”” overlay_color=”” overlay_opacity=”0.5″ video_mute=”yes” video_loop=”yes” fade=”no” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding_top=”20″ padding_bottom=”20″ padding_left=”” padding_right=”” hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”no” menu_anchor=”” class=”” id=””][fusion_tabs design=”classic” layout=”horizontal” justified=”yes” backgroundcolor=”” inactivecolor=”” bordercolor=”” class=”” id=””][fusion_tab title=”عضوية المؤسسات” icon=”fa-user”]

يشترط في من يجوز له أن يكون عضواً في المجلس ما يلي:-

–  أن يكون من المهتمين بميدان تربية الموهوبين والمتفوقين ورعايتهم.

–   أن يقدم طلباً خطياً ويوافق عليه من قبل الهيئة الإدارية.

–  أن يسدد رسوم الانتساب والاشتراك المقررة.

كيفية الانتساب في عضويّة المؤسسات في المجلس:

تقدم طلبات العضوية خطياً إلى الهيئة الإدارية للمجلس على الأنموذج المعد لذلك مرفقاً برسوم الانتساب والاشتراك، وفي ضوء دراسة الطلب والتحقق من شروط العضوية يقبل أو يرفض خلال مدة أقصاها ثلاثة

أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وللمتضرر حق استئناف قرار الهيئة الإدارية بطلب خطي خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ تبليغه القرار أو انقضاء مدة الشهور الثلاثة من دون قرار، ويتوجب عرض الاستئناف

على الجمعية العامة للمجلس في اجتماعها العادي التالي ليتخذ القرار المناسب.

رسوم عضوية المؤسسات:

110 دولار رسوم انتساب وعضوية للمؤسسات.

100 دولار رسوم تجديد العضوية للمؤسس

تسقط عضوية المؤسسات بقرار عن الهيئة الإدارية للمجلس في الحالات التالية:

1. عدم تسديد الاشتراكات لمدة سنتين متتاليتين.

2. استقالة العضو أو انسحابه أو وفاته، أو الإخلال بشروط العضوية المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي.

يتوجب على العضو ما يلي:

1. أن يلتزم بأهداف المجلس وغاياته وأن يعمل على تحقيقها.

2. أن يتقيد بأحكام هذا النظام وبجميع القرارات الصادرة عن الهيئة الإدارية.

3. أن يسدد جميع الالتزامات المالية في الوقت المحدد في هذا النظام.

4. أن يعلم الهيئة الإدارية للمجلس بعنوانه وأي تغيير يطرأ عليه.[/fusion_tab][fusion_tab title=”عضوية الطلاب” icon=”fa-user”]

يشترط في من يجوز له أن يكون عضواً في المجلس ما يلي:-

– أن يكون من المهتمين بميدان تربية الموهوبين والمتفوقين ورعايتهم.

– أن يقدم طلباً خطياً ويوافق عليه من قبل الهيئة الإدارية.

– أن يسدد رسوم الانتساب والاشتراك المقررة.

كيفية الانتساب في عضويّة الطلاب في المجلس:

تقدم طلبات العضوية خطياً إلى الهيئة الإدارية للمجلس على الأنموذج المعد لذلك مرفقاً برسوم الانتساب والاشتراك، وفي ضوء دراسة الطلب والتحقق من شروط العضوية يقبل أو يرفض خلال مدة أقصاها

ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وللمتضرر حق استئناف قرار الهيئة الإدارية بطلب خطي خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ تبليغه القرار أو انقضاء مدة الشهور الثلاثة من دون قرار، ويتوجب عرض

الاستئناف على الجمعية العامة للمجلس في اجتماعها العادي التالي ليتخذ القرار المناسب.

رسوم العضوية للطلاب:

35 دولار رسوم انتساب لطلبة الدراسات العُليا.

25 دولار رسوم تجديد العضوية مرة واحدة كل سنة

تسقط عضوية الطلاب بقرار عن الهيئة الإدارية للمجلس في الحالات التالية:

1. عدم تسديد الاشتراكات لمدة سنتين متتاليتين.

2. استقالة العضو أو انسحابه أو وفاته، أو الإخلال بشروط العضوية المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي.

يتوجب على العضو ما يلي:

1. أن يلتزم بأهداف المجلس وغاياته وأن يعمل على تحقيقها.

2. أن يتقيد بأحكام هذا النظام وبجميع القرارات الصادرة عن الهيئة الإدارية.

3. أن يسدد جميع الالتزامات المالية في الوقت المحدد في هذا النظام.

4. أن يعلم الهيئة الإدارية للمجلس بعنوانه وأي تغيير يطرأ عليه.

[/fusion_tab][fusion_tab title=”عضويـــــة الأفراد” icon=”fa-user”]يشترط في من يجوز له أن يكون عضواً في المجلس ما يلي:-

– يكون من المهتمين بميدان تربية الموهوبين والمتفوقين ورعايتهم.

– أن يقدم طلباً خطياً ويوافق عليه من قبل الهيئة الإدارية.

–  أن يسدد رسوم الانتساب والاشتراك المقررة.

 

تنقسم عضوية الأفراد  في المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين إلى ثلاثة أنواع هي:

عضو فعّال: من له حق الانتخاب والترشيح.

عضو منتسب: ليس له حق الانتخاب والترشيح.

عضو طالب: ليس له حق الانتخاب والترشيح.

 

كيفية الانتساب في عضويّة الأفراد في المجلس:

تقدم طلبات العضوية خطياً إلى الهيئة الإدارية للمجلس على الأنموذج المعد لذلك مرفقاً برسوم الانتساب والاشتراك، وفي ضوء دراسة الطلب والتحقق من شروط العضوية يقبل أو يرفض خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وللمتضرر حق استئناف قرار الهيئة الإدارية بطلب خطي خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ تبليغه القرار أو انقضاء مدة الشهور الثلاثة من دون قرار، ويتوجب عرض الاستئناف على الجمعية العامة للمجلس في اجتماعها العادي التالي ليتخذ القرار المناسب.

رسوم العضوية للأفراد:

60 دولار رسوم انتساب وعضوية للأفراد الجدد.

50 دولار رسوم تجديد العضوية للأفراد.

تسقط عضوية الأفراد بقرار عن الهيئة الإدارية للمجلس في الحالات التالية:

  1. عدم تسديد الاشتراكات لمدة سنتين متتاليتين.
  2. استقالة العضو أو انسحابه أو وفاته، أو الإخلال بشروط العضوية المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي.

يتوجب على العضو ما يلي:

  1. أن يلتزم بأهداف المجلس وغاياته وأن يعمل على تحقيقها.
  2. أن يتقيد بأحكام هذا النظام وبجميع القرارات الصادرة عن الهيئة الإدارية.
  3. أن يسدد جميع الالتزامات المالية في الوقت المحدد في هذا النظام.
  4. أن يعلم الهيئة الإدارية للمجلس بعنوانه وأي تغيير يطرأ عليه.
[/fusion_tab][fusion_tab title=”تسجيل العضوية” icon=”fa-user-plus”]
شروط العضوية في المجلس:

يشترط في من يجوز له أن يكون عضواً في المجلس ما يلي:-

– أن يكون من المهتمين بميدان تربية الموهوبين والمتفوقين ورعايتهم.

– أن يقدم طلباً خطياً ويوافق عليه من قبل الهيئة الإدارية.

– أن يسدد رسوم الانتساب والاشتراك المقررة.

وتنقسم العضوية في المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين إلى ثلاثة أنواع هي:

1. عضوية الأفراد وتنقسم إلى ثلاثة أقسام هي:

عضو فعّال: من له حق الانتخاب والترشيح.

عضو منتسب: ليس له حق الانتخاب والترشيح.

عضو طالب: ليس له حق الانتخاب والترشيح.

2.عضوية المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية.

3.عضوية شرف.

كيفية الانتساب في عضويّة المجلس:

تقدم طلبات العضوية خطياً إلى الهيئة الإدارية للمجلس على الأنموذج المعد لذلك مرفقاً برسوم الانتساب والاشتراك، وفي ضوء دراسة الطلب والتحقق من شروط العضوية يقبل أو يرفض خلال مدة أقصاها

ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وللمتضرر حق استئناف قرار الهيئة الإدارية بطلب خطي خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ تبليغه القرار أو انقضاء مدة الشهور الثلاثة من دون قرار، ويتوجب عرض

الاستئناف على الجمعية العامة للمجلس في اجتماعها العادي التالي ليتخذ القرار المناسب.

تسقط العضوية بقرار عن الهيئة الإدارية للمجلس في حالة:

1-  عدم تسديد الاشتراكات لمدة سنتين متتاليتين.

2- استقالة العضو أو انسحابه أو وفاته، أو الإخلال بشروط العضوية المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي.

حقوق العضو:

1- يحق للعضو الفعّال أن ينتخب أو يرشح نفسه لانتخابات الهيئة الإدارية أو لأي من اللجان وفق أحكام هذا النظام.

2- أن يفيد من جميع التسهيلات والمساعدات التي تمنحها الجمعية لأعضائها.

يتوجب على العضو ما يلي:

1-    أن يلتزم بأهداف المجلس وغاياته وأن يعمل على تحقيقها.

2-   أن يتقيد بأحكام هذا النظام وبجميع القرارات الصادرة عن الهيئة الإدارية.

3-   أن يسدد جميع الالتزامات المالية في الوقت المحدد في هذا النظام.

4-    أن يعلم الهيئة الإدارية للمجلس بعنوانه وأي تغيير يطرأ عليه.

[/fusion_tab][/fusion_tabs][/fullwidth]