يشترط في من يجوز له أن يكون عضواً في المجلس ما يلي:-
– أن يقدم طلباً خطياً ويوافق عليه من قبل الهيئة الإدارية.
– أن يسدد رسوم الانتساب والاشتراك المقررة.
كيفية الانتساب في عضويّة المؤسسات في المجلس:
تقدم طلبات العضوية خطياً إلى الهيئة الإدارية للمجلس على الأنموذج المعد لذلك مرفقاً برسوم الانتساب والاشتراك، وفي ضوء دراسة الطلب والتحقق من شروط العضوية يقبل أو يرفض خلال مدة أقصاها ثلاثة
أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وللمتضرر حق استئناف قرار الهيئة الإدارية بطلب خطي خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ تبليغه القرار أو انقضاء مدة الشهور الثلاثة من دون قرار، ويتوجب عرض الاستئناف
على الجمعية العامة للمجلس في اجتماعها العادي التالي ليتخذ القرار المناسب.
رسوم عضوية المؤسسات:
220 دولاراً رسوم انتساب وعضوية للمؤسسات لأول مرة لمدة عامين
200 دولاراً رسوم تجديد العضوية للمؤسسات لمدة عامين
تسقط عضوية المؤسسات بقرار عن الهيئة الإدارية للمجلس في الحالات التالية:
1. عدم تسديد الاشتراكات لمدة سنتين متتاليتين.
2. استقالة العضو أو انسحابه أو وفاته، أو الإخلال بشروط العضوية المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي.
يتوجب على العضو ما يلي:
1. أن يلتزم بأهداف المجلس وغاياته وأن يعمل على تحقيقها.
2. أن يتقيد بأحكام هذا النظام وبجميع القرارات الصادرة عن الهيئة الإدارية.
3. أن يسدد جميع الالتزامات المالية في الوقت المحدد في هذا النظام.
4. أن يعلم الهيئة الإدارية للمجلس بعنوانه وأي تغيير يطرأ عليه.
نموذج تسجيل العضوية