الرئيسية / النظام الأساسي المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين

النظام الأساسي المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين

 تعريف بالمجلس:

هيئة عربية تربوية أكاديمية مهنية غير حكومية تعنى بإغناء كل ما له علاقة بميدان الموهبة والتفوق وتطويره.

 

الفصل الأول


الاسم والمركز المؤسسون والأهداف:

المادة (1):

يسمى هذا النظام، النظام الأساسي للمجلس العربي للموهوبين والمتفوقين.

 

المادة (2):

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، إلاّ إذا دلّت القرينة على خلاف ذلك:-

  • الوزارة: وزارة الثقافة في المملكة الأردنية الهاشمية.
  • الوزير: وزير الثقافة.
  • القانون: قانون الهيئات والجمعيات رقم (33) لسنة (1996) أو أي قانون آخر يحل محله.
  • الجمعية العامة: وهم جميع الأعضاء المسجلين والدافعين لاشتراكاتهم السنوية.
  • الهيئة: الهيئة الإدارية للمجلس العربي للموهوبين والمتفوقين والمشكلة وفق أحكام هذا النظام.
  • الرئيس: رئيس الهيئة الإدارية للمجلس العربي للموهوبين والمتفوقين.
  • نائب الرئيس: نائب رئيس الهيئة، وينوب عن الرئيس في حالة غيابه، ويتمتع بجميع الصلاحيات المخوّلة للرئيس بموجب هذا النظام.
  • العضو: كل شخص تنطبق عليه شروط العضوية في هذا النظام.
  • الهيئة التأسيسيّة: مجموعة الأشخاص المؤسسين المذكورين في هذا النظام.
  • اللجنة: أي لجنة تشكل من قبل الهيئة الإدارية للقيام بمهمات معينة.
  • أمين السّر: عضو الهيئة الإدارية الذي يتولى الإعداد لاجتماعات الهيئة وتدوين محاضر الجلسات وقرارات الهيئة الإدارية والقيام بأي واجبات وأعمال تكلفه بها الهيئة الإدارية.
  • أمين الصندوق: عضو الهيئة الإدارية المسؤول عن الشؤون المالية وفق أحكام هذا النظام.

 

 

المادة (3):

يعتبر الأعضاء التالية أسماؤهم الأعضاء المؤسسين:

 

الرقم الاسم العنوان
1 معالي د. محي الدين توق وزارة التنمية الإدارية- عمان
2 عطوفة د. ابراهيم بدران مؤسسة نور الحسين – عمان
3 د. فتحي جروان مدرسة اليوبيل ص.ب: 830578 عمان 11183 الأردن
4 د. عبد العزيز عبد الرحمن كمال مركز البحوث التربوية، جامعة قطر، ص.ب: 2713
5 د. محمد عبدالله البيلي جامعة الإمارات، ص.ب: 17551 العين، كلية التربية
6 د. مها إبراهيم زحلوق جامعة دمشق، كلية التربية، سوريا
7 د. خليفة على السويدي جامعة الإمارات، ص.ب: 17551 العين، كلية التربية
8 د. وحيد السعفي وزارة التربية/ شارع باب بنات، تونس
9 مريم عبد الله العلي وزارة التربية والتعليم، إدارة التربية الاجتماعية، ص.ب:80، قطر
10 خديجة عز الدين زعزع المجلس العربي للطفولة والتنمية، ص.ب:15 الأورمان، القاهرة
11 د. محمد بن فاطمة 6 شارع عزوز الرباعي شقة 3 منار2، 2092 تونس
12 جمال محمد علي 2شارع فريد الأطرش مدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس، القاهرة
13 د. سوسن عثمان عبد اللطيف 68 شارع القصر العيني، القاهرة، مصر
14 سناء مدادحة مدرسة اليوبيل ص. ب: 830578 عمان 11183 الأردن
15 د. عاطف كنعان وزارة التربية والتعليم، عمان
16 صالح هادي العنزي وزارة التربية والتعليم، ص.ب:7 الصفاة،  الكويت
17 عمر أحمد تايه مدرسة اليوبيل ص. ب: 830578 عمان 11183 الأردن
18 خالد حسن صبيحات مدرسة اليوبيل ص. ب: 830578 عمان 11183 الأردن
19 غالية موسى الناظر البنك العربي، ص.ب: 140025 الأردن
20 د. صلاح الدين محمود علام كلية التربية، جامعة الأزهر، مدينة نصر، القاهرة
21 د. سمر مقلد الجامعة الأمريكية، كلية التربية، ص.ب: 11-0-263، بيروت
22 عالية توفيق فضا مدرسة اليوبيل ص. ب: 830578 عمان 11183 الأردن
23 حسناء أبو رمان مدرسة اليوبيل ص. ب: 830578 عمان 11183 الأردن
24 أحمد عبد الحليم عربيات مركز السلط الريادي، ص.ب:832
25 د. محمد المقوسي الجامعة الأردنية، عمان
26 د. عزت مصطفى جرادات وزارة التربية والتعليم، عمان
27 د. منذر المصري وزارة التربية والتعليم، عمان
28 د. فكتور بلّــه وزارة التربية والتعليم، عمان
29 د. زكي الأيوبي قطاع خاص، عمان ص.ب: 429

 


 المادة (4):

  1. تنتخب الهيئة التأسيسيّة من بين أعضائها هيئة إدارية لمدة لا تزيد عن سنة من تاريخ إقرار النظام الأساسي للمجلس العربي للموهوبين والمتفوقين.
  2. تفوض الهيئة الإدارية المؤقتة بقبول طلبات العضوية وجمع الاشتراكات والقيام بإجراءات تسجيل المجلس لدى الجهات المعنية في دولة المقر.
  3. يتوجب على الهيئة الإدارية المؤقتة للمجلس العربي للموهوبين والمتفوقين دعوة الهيئة العامة للاجتماع لإجراء انتخابات هيئة إدارية وفق أحكام هذا النظام خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
  4. يعتبر أعضاء الهيئة التأسيسيّة أعضاء في الهيئة العامة حكماً.

 

 المادة (5):

  1. ينشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمى المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة أن يقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وحق التملّك والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والقيام بالإجراءات القضائية وأن ينيب عنه أي محام أو وكيل آخر يوكله لهذا الغرض أو خلافه.
  2. يكون مركز المجلس العربي في مدينة عمان/ المملكة الأُردنية الهاشميَّة، وعنوانه:

ص.ب: 2043 الجبيهة –11941 الأردن، تلفون:+962-6-5345387 ، فاكس: 5345362-6-962+،

موبايل: 7535336-77-962+ – فيسبوك ArabCouncilforGifted ، تويتر @Arabcgt .

 

 المادة (6): الأهداف والوسائل:

يهدف المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين إلى تحقيق الأهداف والغايات التالية:

  1. توثيق الصلات العلمية والتربوية بين أعضاء المجلس من الدول العربية، وخلق لغة مشتركة في هذا الميدان الحضاري المهم.
  2. المساعدة في إثارة الإهتمام بميدان الموهبة والتفوق والإبداع.
  3. المساهمة في حركة التثقيف العلمي والتربوي وتعميم المعرفة في هذا الميدان على أوسع نطاق ممكن.
  4. إجراء البحوث والدراسات النظرية والتجريبية التي توفر فهماً أفضل لمفاهيم هذا الميدان.
  5. المساهمة في حركة النشر من خلال إصدار النشرات والكتيبات، والعمل على تطوير المواد التعليمية ذات العلاقة بميدان الموهبة والإبداع والتفوق.
  6. إصدار نشرة إخبارية ومجلة دورية.
  7. عقد اللقاءات الدورية في صورة ندوات وورش عمل ومؤتمرات ودورات تدريبية.
  8. توفير التسهيلات المتمثلة في قواعد البيانات والمعلومات والإفادة من أي تقانات تساعد في ربط الأكاديميين والمهتمين بميدان الموهبة والإبداع في الأقطار العربية.
  9. توثيق علاقات التعاون بين الأعضاء في المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين والأعضاء في الجمعيات والهيئات الدولية ذات الإهتمام المشترك.
  10. إقامة علاقات مهنية مع المؤسسات الوطنية للتعليم العام وتطويرها بما يخدم حركة التطوير التربوي.
  11. دعم البرامج والمشروعات التربوية للموهوبين والمتفوقين بالأشكال الممكنة كافة.

 

الفصل الثاني

العضوية

 


المادة (7):

شروط العضوية في المجلس:

يشترط في من يجوز له أن يكون عضواً في المجلس ما يلي:-

 

  • أن يكون من المهتمين بميدان تربية الموهوبين والمتفوقين ورعايتهم.
  • أن يقدم طلباً خطياً ويوافق عليه من قبل الهيئة الإدارية.
  • أن يسدد رسوم الانتساب والاشتراك المقررة.
  • وتنقسم العضوية في المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين إلى ثلاثة أنواع، هي:
  1. عضوية الأفراد وتنقسم إلى ثلاثة أقسام هي:
  • عضو فعّال: من له حق الانتخاب والترشيح.
  • عضو منتسب: ليس له حق الانتخاب والترشيح.
  • عضو طالب: ليس له حق الانتخاب والترشيح.

 

  1. عضوية المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية.
  2. عضوية شرف.

 

المادة (8):

تقدم طلبات العضوية خطياً إلى الهيئة الإدارية للمجلس على الأنموذج المعد لذلك مرفقاً برسوم الانتساب والاشتراك، وفي ضوء دراسة الطلب والتحقق من شروط العضوية يقبل أو يرفض خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وللمتضرر حق استئناف قرار الهيئة الإدارية بطلب خطي خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ تبليغه القرار أو انقضاء مدة الشهور الثلاثة من دون قرار، ويتوجب عرض الاستئناف على الجمعية العامة للمجلس في اجتماعها العادي التالي ليتخذ القرار المناسب.

 

المادة (9):

تسقط العضوية بقرار عن الهيئة الإدارية للمجلس في حالة:

  1. عدم تسديد الاشتراكات لمدة سنتين متتاليتين.
  2. استقالة العضو أو انسحابه أو وفاته، أو الإخلال بشروط العضوية المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي.

 

المادة (10): حقوق العضو:

  1. يحق للعضو الفعّال أن ينتخب أو يرشح نفسه لانتخابات الهيئة الإدارية أو لأي من اللجان وفق أحكام هذا النظام.
  2. أن يفيد من جميع التسهيلات والمساعدات التي تمنحها الجمعية لأعضائها.

 

 

المادة (11): يتوجب على العضو ما يلي:

  1. أن يلتزم بأهداف المجلس وغاياته وأن يعمل على تحقيقها.
  2. أن يتقيد بأحكام هذا النظام وبجميع القرارات الصادرة عن الهيئة الإدارية.
  3. أن يسدد جميع الالتزامات المالية في الوقت المحدد في هذا النظام.
  4. أن يعلم الهيئة الإدارية للمجلس بعنوانه وأي تغيير يطرأ عليه.

 

 

الفصل الثالث

الجمعية العامة

 


المادة (12):

  • تتألف الجمعية العامة من جميع الأعضاء الذين تتوافر فيهم شروط العضوية.
  • تعقد الجمعية العامة اجتماعاً عادياً مرة واحدة كل سنتين بدعوة من الهيئة الإدارية ويبلغ الأعضاء خطياً من موعد انعقاد الاجتماع ومكانه قبل شهرين على الأقل مرفقاً به جدول الأعمال.
  • للجمعية العامة الحق في عقد اجتماع أو أكثر غير عادي خلال السنة بدعوة من الهيئة الإدارية أو بناءً على طلب ثلثي أعضاء الجمعية العامة للمجلس، ويدرج في الدعوة الخطية التي توجه إلى أعضائها الأمور التي يطلب مناقشتها في الاجتماع غير العادي، ولا يجوز عرض أو مناقشة أي أمر آخر في هذا الاجتماع، وفي حال طلب عقد الاجتماع بناء على طلب ثلثي أعضاء الهيئة العامة للمجلس يجب على الهيئة الإدارية للمجلس الدعوة لعقد هذا الاجتماع خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب.
  • تقوم الهيئة العامة الإدارية للمجلس بإعداد كشف بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العامة.
  • لا يحق لأي عضو الاشتراك في اجتماع تعقده الجمعية العامة والتصويت على قراراتها إلاّ إذا كان قد سدد جميع الالتزامات المالية المطلوبة منه.
  • يرأس اجتماع الجمعية العامة الرئيس أو نائبه في حال غيابه.
  • تتخذ الجمعية العامة قراراتها بالأغلبية المطلقة من أعضائها الحاضرين.
  • يبلّغ الوزير خطياً عن مكان أي اجتماع للهيئة العامة وموعده قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ عقده مرفقاً به جدول الأعمال وكشف بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماع الهيئة العامة وللوزير انتداب أحد موظفي الوزارة لحضور الاجتماع.

 

الفصل الرابع

الهيئة الإدارية

المادة (13):

الهيئة الإدارية هي الهيئة التنفيذية للمجلس ومدتها سنتان.

 

المادة (14):

  1. تتمثل في الهيئة الإداريَّة جميع البلدان العربية الممثلة في الجمعيَّة العمومية.
  2. يجوز أن تضم الهيئة الإدارية أكثر من عضو من البلد الواحد على أن لا يزيد عدد الأعضاء الممثّلين لها عن ثلاثة أعضاء.
  3. مع مراعاة ما ورد في البند (2) يتناسب عدد أعضاء الهيئة الإدارية مع حجم العضوية في كل بلد (باستثناء بلد المقر) بحيث يتمثل كل (25) عضواً فأقل في الهيئة العامة بعضو في الهيئة الإدارية، ويضاف عضو ثاني إذا كان عدد المشتركين أكثر من خمسين، وعضو ثالث إذا تجاوز عدد المشتركين ثمانين عضواً.
  4. تتمثل بلد المقر في الهيئة الإدارية بالرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق وبغض النظر عن حجم العضوية فيها.

 

المادة (15):

تكون مهمات أعضاء الهيئة الإدارية على النحو التالي:-

  • الرئيس: وهو رئيس المجلس ورئيس الهيئة الإدارية وممثلها القانوني لدى الغير ويمثل المجلس لدى مختلف الهيئات والمؤسسات والجهات الرسمية والأكاديمية والشعبية، ويتولى رئاسة اجتماعات الهيئة الإدارية، ويكلف أمين سر المجلس دعوة الجمعية العامة للاجتماعات ويوقع على السندات المالية إلى جانب أمين الصندوق وعلى بطاقات عضوية الأعضاء.
  • نائب الرئيس: ينوب عن الرئيس في حالة غيابه ويقوم بمهماته كلها طيلة مدة غيابه ويتولى الإشراف على أي مهمات يكلفه بها الرئيس والهيئة الإدارية.
  • أمين السر:
  1. يحفظ الوثائق والسجلات والأختام الخاصة بالمجلس.
  2. ينظم محاضر الاجتماعات للهيئة الإدارية والجمعية العامة.
  3. يكون مسؤولاً عن موجودات المجلس.
  4. يدعو إلى اجتماعات الهيئة الإدارية واجتماعات الجمعية العامة بتكليف من الرئيس.
  5. متابعة القرارات الصادرة عن الهيئة الإدارية والجمعية العامة للمجلس.

د.  أمين الصندوق:

  1. يحتفظ بالسجلات المالية والحسابات وسندات القبض والصرف.
  2. يقوم بإعداد التقارير المالية المقدمة للهيئة الإدارية والجمعية العامة.
  3. يقوم بجمع الرسوم والاشتراكات من الأعضاء وإيرادات أنشطة المجلس.
  4. يقبض التبرعات التي توافق عليها الهيئة الإدارية.
  5. ينظم سندات الصرف ويوقعها مع الرئيس ويؤدي التزامات المجلس المالية.
  6. أي مهمات أخرى تكلفه بها الهيئة العامة.

هـ.  العضو:

  1. حضور الإجتماعات الدورية للهيئة الإدارية.
  2. استقطاب أعضاء جدد للمجلس.
  3. شرح رسالة المجلس والعمل على تنفيذ برامجه قراراته.
  4. الإعداد للمؤتمرات وتزويد سكرتارية المجلس بالمعلومات حول النشاطات

المتعلقة برعاية الموهبة والإبداع في بلده.

الفصل الخامس

النظام الداخلي

 


المادة (16):

للهيئة الإدارية للمجلس إلغاء العضوية نهائياً أو تجميدها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات في الحالات التالية:

  1. إذا لم يسدد العضو ما عليه من اشتراكات مستحقة للمجلس بعد انقضاء ثلاثة شهور من تاريخ الاستحقاق على أن يتم إبلاغه خطياً بكتاب مسجل يرسل على عنوانه المدون لدى المجلس قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ اتخاذ القرار.
  2. إذا خالف النظام الأساسي للمجلس أو شوّه سمعته أو أضرّ به مادياً وذلك بعد إدانته من قبل لجنة التحقيق التي تشكلها الهيئة الإدارية للمجلس للنظر في هذه القضايا.

 

المادة (17):

تبلغ الهيئة الإدارية للمجلس قرار شطب العضو أو تجميده، صاحب العلاقة على عنوانه المسجل لدى المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.

 

المادة (18):

للمتضرر من قرار شطب أو تجميد العضوية المؤقت الاستئناف باستدعاء خطي يقدم إلى الهيئة العامة في اجتماعها التالي وذلك خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ صدور القرار ويسجل في سجل الوارد، ويعرض على الهيئة العامة في اجتماعها التالي.

 

 

المادة (19):

إعادة العضوية:

  1. يجوز للهيئة الإدارية للمجلس إعادة العضوية للعضو الذي زالت عضويته بسبب التخلف عن دفع التزاماته المالية وذلك بعد تسديد جميع الالتزامات المستحقة بما في ذلك رسم انتساب جديد، ويعتبر تاريخ التسديد هو تاريخ انتسابه الجديد للمجلس.
  2. تثبيت العضوية بانتهاء مدة التجميد وفق قرار الهيئة الإدارية للمجلس على أن يتقدم العضو بطلب استئناف العضوية خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد لانتهاء التجميد.

 

المادة (20):

تتولى الجمعية العامة الصلاحيات والمهمات التالية في اجتماعها العادي:

  1. مناقشة التقرير السنوي عن أنشطة المجلس المقدم من قبل الهيئة الإدارية عن أعمالها خلال السنتين المنصرمتين ووضع السياسة العامة للمجلس.
  2. الإطلاع على تقرير مدقق الحسابات ومناقشة التقرير المالي والتصديق على الحسابات الختامية للمجلس للسنتين المنصرمتين.
  3. اعتماد مشروع الموازنة للسنتين الماليتين اللاحقتين.
  4. انتخاب الهيئة الإدارية للدورة اللاحقة.
  5. النظر في أي موضوعات يقترحها أعضاء الهيئة العامة للمجلس في الدعوة إلى الاجتماع.
  6. النظر في أي موضوعات يقترحها أعضاء الهيئة العامة للمجلس والتي ترد إلى الهيئة الإدارية خطياً قبل موعد الاجتماع بشهر على الأقل.

 

المادة (21):

يجري التصويت على مشروعات القرارات برفع الأيدي ويجوز لأي عضو اقتراح أن يتم التصويت على القرارات بالاقتراع السري شريطة موافقة الأغلبية المطلقة على هذا الاقتراع.

 

المادة (22):

بعد مناقشة الجمعية العموميّة للتقريرين الإداري والمالي، وعند انتهاء مدة الهيئة الإدارية للمجلس يقدم الرئيس استقالة الهيئة الإدارية وتنتخب الجمعية العموميّة لجنة من ثلاثة أعضاء أحدهم رئيساً لإدارة الجلسة وتتولى القيام بجميع إجراءات الانتخابات. وبعد الانتهاء من انتخابات الهيئة الإدارية وفرز الأصوات تتولى الهيئة الإدارية الجديدة إدارة الجلسة حسب الأصول وبحضور مندوب الوزارة.

 

المادة (23):

يجوز اختيار رئيس و/ أو أعضاء الهيئة الإدارية بالتزكية بناء على اقتراح أحد أعضاء الجمعية العامة والتثنية على الاقتراح من ثلاثة أعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة برفع الأيدي على أن يتم تسمية ثلاثة أعضاء احتياط، ويشترط في من يرشح نفسه عضواً للهيئة الإدارية أن يكون:

  • من الأعضاء الفاعلين في الجمعية العامة للمجلس، وقد مضى على كتسابه العضوية مدة لا تقل عن سنة.
  • قد سدد جميع التزاماته المالية قبل شهر على الأقل من موعد اجتماع الجمعية العامة للمجلس.
  • يشترط في من يرشح نفسه لمنصب الرئيس إضافة إلى ما ذكر أعلاه أن يكون قد مضى على اكتسابه العضوية الكاملة مدة لا تقل عن سنتين أو أن يكون أحد المؤسسين.

 

المادة (24):

  • يجري انتخاب الرئيس وأعضاء الهيئة الإدارية في وقت واحد بموجب أنموذجين مختلفين من بطاقات الانتخاب تخصص إحداهما لانتخاب الرئيس وتخصص الثانية لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية على أن تكون البطاقات ممهورة بخاتم المجلس وموقّعة من رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات ومندوب الوزارة.
  • يخصص صندوقان مميزان أحدهما لوضع البطاقة الخاصة لانتخاب الرئيس والثاني لوضع البطاقة الخاصة بانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية.

 

المادة (25):

  • تسلم البطاقات الخاصة بالاقتراع إلى العضو الذي يحق له الانتخاب بموجب الكشف المسجل فيه أسماء الأعضاء.
  • يجري فرز الأصوات بصورة علنية من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة (22) من هذا النظام.
  • في حالة تساوي الأصوات بين المرشحين يتم اختيار الفائز منهم بالقرعة من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات.

 

المادة (26):

  • يرأس اجتماع الهيئة الإدارية رئيسها، أو نائبه في حالة غيابه، وتتخذ القرارات بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت إلى جانبه الرئيس ويتم تسجيل المحاضر من قبل أمين سر المجلس، ويوقع عليها الرئيس وأمين سر المجلس والأعضاء الحاضرون.
  • تجتمع الهيئة الإدارية مرة واحدة على الأقل كل ستة شهور اجتماعاً عادياً، ويجوز للهيئة أن تمنح بعض الأعضاء إذناً خطياً بالتوكيل لتقديم الاقتراحات والبحوث المعروضة على جدول الأعمال إذا تعذر حضوره لسبب من الأسباب.
  • تسقط العضوية عن عضو الهيئة الإدارية إذا تغيّب عن اجتماعين متتاليين دون عذر مقبول.
  • في حالة الاستقالة أو زوال العضوية عن أي عضو من أعضاء الهيئة الإدارية يحل محله العضو الذي يليه في ترتيب الأصوات الاحتياطيين نتيجة الاقتراع الذي تم بموجبه انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية وإذا لم يكن هناك أعضاء احتياط يحق للهيئة الإدارية أن تدعو الهيئة العامة لاجتماع طارئ يتم فيه استكمال أعضاء الهيئة الإدارية إذا تطلب الأمر ذلك.
  • تعتبر الهيئة الإدارية مستقيلة إذا استقال أكثر من نصف أعضائها وعندئذ تدعى الهيئة العامة للمجلس إلى اجتماع طارئ لانتخاب هيئة إدارية جديدة في مدة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ الاستقالة المكملة لما يزيد عن نصف الأعضاء.

 

 

الفصل السادس

الأحكام المالية

 


المادة (27):

تبدأ السنة المالية للمجلس العربي للموهوبين والمتفوقين في اليوم الأول من شهر كانون الثاني (يناير) وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول (ديسمبر) من السنة نفسها.

 

المادة (28):

تتألف الموارد المالية للمجلس العربي للموهوبين والمتفوقين من المصادر التالية:

  1. رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية الأعضاء.
  2. الهبات والتبرعات التي ترد الى المجلس وتوافق الهيئة الإدارية على قبولها.
  3. إيرادات أنشطة المجلس.
  4. أي إيرادات أخرى لا تتعارض مع أهداف المجلس وتوجهاته وغاياته.

 

المادة (29):

  • رسم الانتساب للأفراد ومقداره عشرة دولارات أمريكية، وتدفع مرة واحدة عند تقديم طلب العضوية.
  • رسم الاشتراك للأفراد بحد أدنى 120 دولاراً أميركياً للعضو الفعّال لمدة سنتين.
  • رسم الاشتراك للمؤسسات بحد أدنى 220 دولاراً أميركياً لمدة سنتين.
  • يتم تعديل رسم الانتساب أو الاشتراك بموافقة أغلبية الهيئة العامة.

 

المادة (30):

  • تودع أموال المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين لدى مصرف تعينه الهيئة الإدارية.
  • لا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ في خزانة المجلس بأكثر من خمسمائة دولار أميركي نقداً وذلك بصفة سلفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة.
  • لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال المجلس لدى المصرف المعين إلا إذا وقع على الشيك رئيس المجلس أو نائب الرئيس في حالة غيابه وأمين الصندوق مجتمعين.

 

المادة (31):

يقدم أمين الصندوق تقارير شهرية عن حسابات المجلس إلى الهيئة الإدارية ويكون مسؤولاً أمام الهيئة الإدارية عن الشؤون المالية في حدود صلاحياته.

 

المادة (32):

تعين الهيئة الإدارية مدقق حسابات قانوني يقوم بتدقيق حسابات المجلس ويصادق على التقرير المالي السنوي المقدم للهيئة العامة من قبل الهيئة الإدارية.

 

 

الفصل السابع

أحكام انتقالية

 

 

المادة (33):

للمجلس حق امتلاك واستئجار العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة وله الحق في بيع أو رهن أو تأجير أي منها بقرار تتخذه الهيئة الإدارية بموافقة الهيئة العامة.

 

المادة (34):

الجمعية العموميّة هي السلطة الوحيدة المخولة والتي يحق لها إجراء أي تعديل في النظام الأساسي وذلك بأغلبية ثلثي الأصوات في اجتماع عادي أو طارئ تدعو له الهيئة الإدارية و يجوز مناقشة موضوعات غير موضوع التعديل.

 

المادة (35):

يُحل المجلس بقرار خطي تتخذه الهيئة العامة في اجتماع غير عادي على أن لا يقل عدد الأصوات المؤيدة لقرار حل المجلس عن أربعة أخماس الأعضاء في المجلس وإعلام الوزير بقرار الحل.

 

المادة (36):

في حالة حل المجلس تؤول جميع أمواله المنقولة وغير المنقولة إلى الجهة التي تقررها الهيئة العامة وبموافقة الوزير.

 

المادة (37):

تصرف مكافأة مناسبة أو مرتب شهري لمن تتطلب نشاطات المجلس تفرغه للعمل أو قيامه بمهمات محددة في حدود ما تقرره الهيئة الإدارية.

 

المادة (38):

إذا كلف أي عضو من أعضاء الهيئة الإدارية بأي عمل أو مهمة إدارية خارج بلد المقر الرئيس للمجلس تصرف له مكافأة مالية ومياومات السفر التي تقررها الهيئة الإدارية شريطة أن لا تكون أي جهة قد تولت صرف المياومات ونفقات السفر.

 

المادة (39):

تضع الهيئة العامة الإدارية التعليمات واللوائح الداخلية لتنفيذ أحكام النظام الأساسي وذلك لضمان حسن سير العمل شريطة أن لا تتعارض هذه التعليمات واللوائح مع أحكام هذا النظام.